أحمد بن عبد الرزاق الدويش

81

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

على الصلاة ، فإنها ركن الإسلام وعموده ، وتبين لهم أن تركها عمدا كفر ، وتنكر عليهم كشف العورة ، ومنها وجه المرأة ، فيحرم عليها كشفه بحضرة غير محارمها ، وأخو زوجها وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها - ليسوا محارم لها ، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم ، فإن قبلوا نصحك فالحمد لله ، وإلا فاعتزلهم فيما يأتونه من المنكر ، وتعاون معهم فيما يأتون من الخير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5082 ) س 2 : هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام ، والحريصين على التمسك به ، والغيورين عليه ، تعرض عليهم بعض الشبهات ، وخاصة في قضية المرأة مثل : أ - يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها ، مع وجوده ، وتقديم الشاي وغيره للضيوف ، والجلوس معهم ، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل رضي الله عنه